السيد محمد جواد العاملي
504
مفتاح الكرامة
وبدأة الرجل بغسل ظاهر ذراعيه وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس
--> ( 1 ) ليس في عبارة نهاية الإحكام تقريب لجواز الجمع بينهما وإنما صرح فيه بأن ذلك أجزأه راجع نهاية الإحكام : ج 1 ص 56 . ( 2 ) المدارك : كتاب الطهارة سنن الوضوء ج 1 ص 248 . ( 3 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 307 . ( 4 ) المختلف : كتاب الطهارة في بقايا أحكام الوضوء ج 1 ص 302 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الطهارة مندوبات الوضوء ج 1 ص 568 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 40 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 328 . ( 7 ) الذكرى : كتاب الطهارة مستحبات الوضوء ص 94 س 28 . ( 8 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) كتاب الطهارة ص 492 س 28 . ( 9 ) المنتهى : كتاب الطهارة آداب الوضوء ج 1 ص 308 .